العلامة الحلي
229
نهاية الوصول الى علم الأصول
الخامس : القائلون بالمنع من إرادة المعنيين في الجمع إثباتا جوّز بعضهم ذلك في طرف النفي ، حيث لم يقم دليل قاطع على أنّ الوضع ما استعمله في إفادتهما جميعا . وأجيب « 1 » بأنّ النفي إنّما يفيد رفع مقتضى الإثبات ، فإذا لم يفد في جانب الإثبات إلّا أمرا واحدا لم يرتفع عند النفي إلّا ذلك المعنى الواحد . وقد بيّنا جواز ذلك في الإثبات ففي النفي أولى . أمّا لو قال : لا تعتدّي « 2 » بما هو مسمّى بالأقراء يتناول الحيض والطهر معا ، وكان اللفظ متواطئا لا مشتركا ، إذ كون كلّ منهما مسمّى بلفظ الأقراء معنى مشترك بينهما . المبحث السابع : في مرجوحيّة الاشتراك إذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه كان الثاني أولى لوجوه : الأوّل : قد بيّنا أنّ الغرض من وضع اللفظ إفهام الغير ما في الضمير ، وإنّما يحصل ذلك غالبا لو اتّحد المعنى ، إذ مع الاشتراك تردّد ذهن السامع بين تلك المعاني ، فلا يحصل الفهم ، فتختلّ فائدة التخاطب بالمفردات ، ولا يحصل غرض المتكلّم إلّا مع الاستكشاف ، وقد عرفت حصول الفهم ، فكان الانفراد راجحا .
--> ( 1 ) . المحصول للرازي : 1 / 104 . ( 2 ) . في « ج » : أمّا لو قال : تعتدّي .